اتصل بنا
-
العنوان:
شارع الحبيب بورقيبة
7010 سجنان ، بنزرت - commune.sejnen@gmail.com البريد الإلكتروني:
- https://commune-sejnane.github.io: موقع الكتروني
- 72469128 : الهاتف
محاضر الجلسات
في إطار تجذير أسس المسار الديمقراطي ولمزيد تكريس مبدأ الشفافية الإدارية بتمكين كلّ مواطن من الحق في الإطلاع على نشاط الهياكل العمومية للدولة مثل الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، تمّ إقرار حق النفاذ إلى المعلومة والوثائق الإدارية من قبل الحكومة التونسية بمقتضى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 وذلك بالإطلاع على الوثائق اللتي تم نشرها مسبقا من قبل الهياكل العمومية للدولة بمواقع الواب الخاصة بها أو بطلب الإطلاع على الوثائق - مهما كان شكلها أو وعاؤها أو تاريخها - مباشرة أو بطرق أخرى والحصول عليها مجانا أو بمقابل بسيط (إذا كان توفير الوثائق المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف) باستثناء بعض الوثائق غير المتاحة للنفاذ مثل الوثائق ذات الطابع السري أوالوثائق الشخصية أوالوثائق المتعلقة بالملكيّة الفكرية إضافة إلى وثائق تتعلق بالأمن العام وأسرار الدولة.
ويتم الحصول على الوثائق المطلوبة بعد تقديم مطلب اطلاع يتضمن معطيات أساسية يتولى المكلف بالإعلام والنفاذ دراسته ومتابعته ويتم الاستجابة لهذه المطالب تبعا لآجال محددة في الغرض وفي صورة عدم إتاحة الوثائق أو عدم الإجابة أو الرفض فإن لطالب المعلومة الحق في التظلم.
البيانات العمومية هي البيانات التي تنتجها الهياكل العمومية أو التي تتحصّل عليها في إطار مباشرتها لوظائفها المتمثلة في توفير المرافق العمومية.
المعلومات هي البيانات التي تمت معالجتها بحيث أصبحت ذات معنى وباتت مرتبطة بسياق معين.
يعتبر "منتجا" للبيانات العمومية الهياكل العمومية التي تضع على ذمّة العموم والمستعملين البيانات والمعلومات التي تنتجها وتجمّعها عندما تكون هذه البيانات غير خاضعة لحقوق الملكية الفكرية وغير مضرة بالأمن العام.
ويعتبر "مستعملا" للبيانات العمومية كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل البيانات والمعلومات المتاحة من قبل الهياكل العمومية والموضوعة على ذمتهم من خلال موقع البيانات المفتوحة
يكون مطلب الحصول على الوثائق الادارية بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي عن طريق مطلب كتابي معدّ مسبقا يضعه الهيكل المعني على ذمة العموم بموقع الواب أو على ورق عادي يودع مباشرة لدى وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري مقابل وصل استلام عن طريق البريد مضمون الوصول أو الفاكس أو البريد الإلكتروني مع الإعلام بالبلوغ.
اذا لم يتمكن طالب الوثيقة الادارية من اعداد المطلب الكتابي نتيجة لحالة عجز أو قصور بدني ( فاقد لحاسة السمع والبصر) أو لعدم قدرته على القراءة والكتابة، فعلى المكلف بالنفاذ الى المعلومة تقديم المساعدة اللازمة لإعداد هذا المطلب.
يجب أن يتضمن المطلب طبقا لأحكام الفصلين 10 و12 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016، الاسم واللقب والعنوان بالنسبة للشخص الطبيعي، والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة الى التوضيحات اللازمة بالنسبة للمعلومة المطلوبة والهيكل المعني.
وإذا لم يتضمن مطلب النفاذ البيانات المنصوص عليها أعلاه، يقوم العون المكلف بالنفاذ إلى المعلومة بإعلام طالب النفاذ كتابيا بذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ توصله بالمطلب.
الآجال القصوى للرد على المطالب :
الآجال في صورة عدم الاستجابة للمطالب :
آجال الطعون في صورة رفض الاستجابة بمطلب النفاذ :
: الاسم و اللقب
يتولى المكلف بالنفاذ الى المعلومة - تلقي مطالب النفاذ إلى المعلومة ومعالجتها والرد عليها.